للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاطئ الفرات بالَ وكفَّ عنه الرجل: فقال مالك؟ قال أحدثت. قال اقرأ فجعل يقرأ وجعل يفتحُ عليه.

[- حكم مس القرآن]

٢٤١٠ - * روى الطبراني في الكبير والصغير عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمس القرآن إلا طاهرٌ".

[- كراهة السفر بالقرآن إلى أرض العدو]

٢٤١١ - * روى مالك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضاً مطلقاً، وفصل أبو حنيفة، وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجوداً وعدماً. وقال بعضهم كالمالكية، وستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن: فمنع مالك مطلقاً، وأجاز الحنفية مطلقاً، وعن الشافعي قولان، وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه، وبين الكثير فمنعه. ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات.

وقد نقل النووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك [انظر الفتح ٦/ ١٣٤] (١).


٢٤١٠ - الروض الداني (٢/ ٢٧٧).
الطبراني في (الكبير) (١٢/ ٣١٤).
مجمع الزوائد (١/ ٢٧٦) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجاله موثقون.
٢٤١١ - الموطأ (٢/ ٤٤٦) ٢١ - كتاب الجهاد، ٢ - باب النهي عن أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو، قال مالك: وإنما ذلك، مخافة أن يناله العدو.
البخاري (٦/ ١٣٣) ٥٦ - كتاب الجهاد، ١٢٩ - باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.
مسلم (٣/ ١٤٩٠، ١٤٩١) ٣٣ - كتاب الإمارة، ٢٤ - باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، وقال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به.
أبو داود (٣/ ٣٦) كتاب الجهاد، ٨٨ - باب في المصحف يُسافر به إلى أرض العدو.

<<  <  ج: ص:  >  >>