للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- في أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم]

٤٦٦٨ - * روى الترمذي عن أبي بكرة (رضي الله عنه) "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، ثم نزل، فدعا بكبشين، فذبحهما".

وفي رواية النسائي (١): "ثم انصرف يوم النحر إلى كبشين أملحيْن، فذبحهُما، وإلى جزيعةٍ من الغنم فقسمها فينا".

٤٦٦٩ - * روى الطبراني في الكبير عن النعمان بن أبي فاطمة "انه اشترى كبشاً أقرن أعين وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: كأن هذا الكبش الذي ذبح إبراهيمُ، فعمد رجلٌ من الأنصار فاشترى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فضحى به".

٤٦٧٠ - * روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدري (رضي الله عنه) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضحي بكبشٍ أقرن فحيلٍ، ينظرُ في سوادٍ، ويأكل في سوادٍ، ويمشي في سوادٍ".

٤٦٧١ - * روى أبو داود عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يذبحُ أضحيتهُ بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله".


٤٦٦٨ - الترمذي (٤/ ١٠٠) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ٢١ - باب.
(١) النسائي (٧/ ٢٢٠) ٤٣ - كتاب الضحايا، ١٤ - باب الكبش.
(جُزيعة) الجزيعة: القطيعة من الغنم.
(أملحين): مثنى أملح: اسم تفضيل: ما لونه الملحة: بياض يخالطه سواد.
٤٦٦٩ - مجمع الزوائد (٤/ ٨٥) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ٤ - باب ما جاء ما يُستحب من الأضاحي.
وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حفص ابن غياث.
وقد روى مسلم رقم (١٩٦٧) في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به يضحي به ... الحديث.
أبو داود (٣/ ٩٤) كتاب الضحايا، ٣ - باب ما يستحب من الضحايا.
النسائي (٧/ ٢٢١) ٤٣ - كتاب الضحايا، ١٤ - باب الكبش.
(فحيل) الفحيلُ: هو الذي يشبه الفحولة في نُبْلِه وعظم خلقه. ويقال: هو المُنْجِب في ضرابه. والذي يُراد من الحديث: أنه اختار الفحل على الخصي والنعجة، وطلب نُبله.
٤٦٧١ - أبو داود (٣/ ٩٩) كتاب الأضاحي، ٨ - باب الإمام يذبح بالمصلى.
النسائي (٧/ ٢١٣) ٤٣ - كتاب الضحايا، ٣ - باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>