للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٩ - * روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أشربُ من الإناء وأنا حائضٌ، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعُ فاهُ على موضع فيِّ".

وفي رواية أبي داود (١) والنسائي (٢) قالت: كنت أتعرَّق العرق وأنا حائض، فأعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وكنت أشرب من القدح فأناوله إياه، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب".

وفي رواية (٣): للنسائي عن شُريح بن هانئ "سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني، فآكل معه وأنا عاركٌ، وكان يأخذ العرق فيُقسم عليَّ فيه، فآخذه فأتعرقُ منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العِرْق، ويدعو بالشراب، فيُقسم عليَّ فيه، قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح".

٦٦٠ - * روى الترمذي عن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن مُواكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها".

[- حكم من واقع الحائض]

٦٦١ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار".

وفي رواية (٤): أنه قال: "إذا أصابها أول الدم - والدمُ أحمر- فدينار وإذا


٦٥٩ - مسلم (١/ ٢٤٥) ٣ - كتاب الحيض، ٣ - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.
(١) أبو داود (١/ ٦٨) كتاب الطهارة، ١٠٣ - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها.
(٢) النسائي (١/ ١٩٠، ١٩١) ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة، ١٥ - الانتفاع بفضل الحائض.
(٣) النسائي، الموضع السابق.
(أتعرَّق العرْق) العرق: العظم عليه بقية اللحم، وتعرقه: إذا أكل ذلك اللحم الباقي عليه.
(عارك) عركت المرأة تعرُك فهي عارك: إذا حاضت.
٦٦٠ - الترمذي (١/ ٢٤٠) أبواب الطهارة، ١٠٠ - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وقال حديث حسن غريب.
٦٦١ - الترمذي (١/ ٢٤٥) أبواب الطهارة، ١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك.
(٤) الترمذي نفس الموضع، وقال الشيخ: شاكر قد روي عن ابن عباس مرفوعا، وهو خطأ واضح، وحديث ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>