مسلم (١/ ٢٥٨) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. (١) الرواية لمسلم في نفس الموضع ص ٢٥٧. (٢) مسلم: الرواية نفس الموضع ص ٢٥٧. (٣) الترمذي (٢/ ٥٠٧) أبواب الصلاة، ٤٢٩ - باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء، قال الترمذي: هذا حديث غريب. (٤) الترمذي: نفس الموضع السابق. قال ابن خزيمة: المكوك في هذا الخبر المد نفسه. الصاع: أربعة أمداد = ٢٧٥١ غراماً فيكون المد = ٦٨٨ غراماً تقريباً عند الشافعية. وهو عند الحنفية =٣٨٠٠ غراماً فيكون المد = ٩٥٠ غراماً تقريباً. والرطل = ٤٠٨ غراماً والمكوك في الأصل = صاع ونصف. ٥٣٤ - مسلم (١/ ٢٥٨) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. الترمذي (١/ ٨٤) أبواب الطهارة، ٤٢ - باب في الوضوء بالمُدِّ. ٥٣٥ - ابن خزيمة (١/ ٦٢) ٩١ - باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء، وإسناده صحيح.