للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: لا يُسلم على من يتوضأ ومن سُلم عليه فلا يجبُ عليه أن يرد السلام حتى ينتهي من وضوئه.

[نواقض الوضوء]

قال تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (١) وذلك كناية عن الحدث من بول أو غائط.

واتفق الفقهاء أن كل خارج من أحد السبيلين معتاد كبول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي أو مني أو غير معتاد كدودة وحصاة ودم، قليلاً كان الخارج أو كثيراً فإنه ينقض الوضوء، والمني ينقض الوضوء ويوجب الغسل وكذلك دم الحيض والنفاس بعد الطهر واستثنى الحنفية في الأصح ريح القبل فهو غير ناقض لأنه اختلاج.

واستثنى المالكية الخارج غير المعتاد من المخرج المعتاد في حال الصحة، وأصحاب الأعذار لهم أحكامهم كما سنرى.

وقد سبق في العرض الإجمالي ذكر تعداد نواقض الوضوء. وإلى عرض النصوص.

[- من النواقض: الصوت والريح]

٥٤٥ - * روى الترمذي عن علي بن طلقٍ رضي الله عنه قال: أتى أعرابيٌّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الرَّجلُ منَّا يكونُ في الفلاة، فتكون منه الرُّويْحَةُ، ويكون في الماء قِلَّةٌ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم فليتوضأْ، ولا تأتُوا النساء في أعجازهنَّ، فإن الله لا يستحي من الحقِّ".

وفي رواية (٢) أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدُكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعُد الصلاة".


(١) المائدة: ٦.
٥٤٥ - الترمذي (٣/ ٤٦٨) ١٠ - كتاب الرضاع، ١٢ - باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. قال أبو عيسى: حديث حسن.
(٢) أبو داود (١/ ٥٣) ١ - كتاب الطهارة، ٨٢ - باب من يحدث في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>