للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

- الصوم لغة: الإمساك والكف عن الشيء. وشرعاً: هو الإمساك نهاراً عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية من أهلها في وقتها.

فركنا الصوم: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، والنية. ووقت النية عند الشافعية والمالكية هو الليل أي قبل طلوع الفجر، وفصَّل الحنفية فقالوا: تبييت النية بحيث تقع قبل الفجر ركن في القضاء وفي النذر غير المعين، أما في رمضان والنافلة فيكفي إيقاع النية قبل منتصف النهار، وإذا وقعت في الليل فذلك مستحب.

- صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه بدليل القرآن والسنة والإجماع، وفرض صوم رمضان بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر من شعبان في السنة الثانية من الهجرة بسنة ونصف إجماعاً.

- متى يجب الصوم؟ يجب الصوم بأحد أمور ثلاثة:

١ - النذر.

٢ - الكفارات.

٣ - شهود جزء من شهر رمضان.

- شروط وجوب الصوم: اشترط الفقهاء لوجوب الصوم شروطاً خمسة هي ما يأتي:

١ - الإسلام: وهو شرط وجوب عند الحنفية وشرط صحة عند الجمهور.

٢ - ٣ - البلوغ والعقل: وخلاصة أقوال الفقهاء في هذين الشرطين: أن الجنون المستمر لا يوجب القضاء عند الجمهور، ويوجبه عند المالكية على المشهور، وأما الإغماء فيوجب القضاء بالاتفاق.

٤ - ٥ - القدرة، والإقامة، فلا يجب الصوم على المريض والمسافر ويجب عليهما القضاء إن

<<  <  ج: ص:  >  >>