للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٥ - * روى الشيخان عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت".

قال البغوي: يدل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام ثم ينتظر خروجه وقد كره قوم من أهل العلم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام، وقال ابن المبارك يقومون عند قوله (قد قامت الصلاة) وقيل عند قوله (حي على الصلاة) وقيل على قدر طاقتهم وقيل يقومون عند قوله (حي على الصلاة) ويكبر الإمام إذا قال (قد قامت الصلاة).

[- اتخاذ أكثر من مؤذن]

٨١٦ - * روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى. قال مسلم في عقب هذا الحديث: وعن عائشة (١) مثله، وفي أخرى (٢) له عنها قالت: "كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى". وأخرج أبو داود (٣) الرواية الثانية.

أقول: يستحب عند جمهور العلماء أن يكون للجماعة مؤذنان ويصح الاقتصار على واحد وإذا كانت مصلحة الجماعة تقتضي أكثر من اثنين جاز.

[- حكم أخذ الأجر على الأذان]

٨١٧ - * روى أبو داود عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: "إن من آخر ما


٨١٥ - البخاري (٢/ ١١٩) ١٠ - كتاب الأذان، ٢٢ - باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟.
مسلم (١/ ٤٢٢) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٢٩ - باب متى يقوم الناس للصلاة.
الترمذي (٢/ ٤٨٧) أبواب الصلاة، ٤١٥ - باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة.
٨١٦ - مسلم (١/ ٢٨٧) ٤ - كتاب الصلاة، ٤ - باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد.
(١) في نفس الموضع السابق.
(٢) مسلم (١/ ٢٨٧) ٤ - كتاب الصلاة، ٥ - باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير.
(٣) أبو داود (١/ ١٤٧) كتاب الصلاة، ٤١ - باب الأذان للأعمى.
٨١٧ - أبو داود (١/ ١٤٦) كتاب الصلاة، ٣٩ - باب أخذ الأجر على التأذين، وإسناده صحيح.
الترمذي (١/ ٤٠٩) أبواب الصلاة، ١٥٥ - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>