للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ابن خزيمة في قوله صلى الله عليه وسلم: "يجزيءُ من الوضوء المد"، دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء، أن ذلك يجزيءُ، لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه.

٥٣٦ - * روى أبو داود عن أم عُمارة رضي الله عنها أن النبي صلى الله ليه وسلم توضأ، فأُتِيَ بإناءٍ فيه ماء قدر ثلثي المدِّ.

وزاد النسائي (١): قال شعبة: فأحفظُ: أنه غسل ذراعيه، وجعل يدلكُهما، ومسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما.

أقول: من مكروهات الوضوء الإسراف في صب الماء بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية أو ما يزيد على الكفاية، ومن الإسراف الزيادة على الثلاث في الغسلات وعلى المرة الواحدة في المسح عند الجمهور غير الشافعية، والكراهة تنزيهية إلا إذا اعتقد أن ما زاد على الغسلات الثلاثة من أعمال الوضوء فتكون الكراهة تحريمية أما إذا زاد للنظافة أو للطمأنينة، ونحوها فلا كراهة، والإسراف في الماء الموقوف على الوضوء كالماء المُعَدِّ للوضوء في المساجد كراهته تحريمية.

[- آداب تتعلق بالوضوء]

[١ - استعمال الطيب]

٥٣٧ - * روى الطبراني عن يزيد بن أبي عبيدٍ أن سلمة بن الأكوع كان إذا توضأ يأخذ المِسْكَ فيديفُه في يده ثم مسح به لحيته.


٥٣٦ - أبو داود (١/ ٢٣) كتاب الطهارة، ٤٤ - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.
(١) النسائي (١/ ٥٨) ١ - كتاب الطهارة، ٥٩ - باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، وإسناده حسن.
ابن خزيمة (١/ ٦٢) ٩١ - باب ذكر الدليل على أن توقيت المد منالماء للوضوء، وإسناده صحيح.
٥٣٧ - مجمع الزوائد (١/ ٢٤٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
الدُّوّف: الخلط والبل بماء أو نحوه وأصله دفْت الدواء دوفه، إذا بللته بماء وخلطته فهو مدووف على الأصل ويقال: داف يديف.

<<  <  ج: ص:  >  >>