أبو داود (١/ ٥٦) كتاب الطهارة، ٨٥ - باب في الجنب يعودز الترمذي (١/ ٢٥٩) أبواب الطهارة، ١٠٦ - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. النسائي (١/ ١٤٣، ١٤٤) ١ - كتاب الطهارة، ١٧٠ - باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل. (١) النسائي: نفس الموضع السابق. ٦١٧ - أبو داود (١/ ٥٦) كتاب الطهارة، ٨٦ - باب الوضوء لمن أراد أن يعود. وإسناده حسن. (أزكى) الزكاء: الطهارة والنماء. ٦١٨ - مسلم (١/ ٢٤٩) ٣ - كتاب الحيض، ٦ - باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل افرج، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. أبو داود (١/ ٥٦) كتاب الطهارة، ٨٦ - باب الوضوء لمن أراد أن يعود. الترمي (١/ ٢٦١) أبواب الطهارة، ١٠٧ - باب ما جءا في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ.