مسلم (٤/ ٢٠١٨) ٤٥ - كتاب البر والصلة والآداب، ٣٤ - باب أمر من مر بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. النسائي (٢/ ٤٩) ٨ - كتاب المساجد، ٢٦ - إظهار السلاح في المسجد. (٢) البخاري (١٣/ ٢٤) نفس الموضع السابق. (٣) مسلم (٤/ ٢٠١٩) نفس الموضع السابق. (٤) أبو داود (٣/ ٣١) كتاب الجهاد، ٧٢ - باب في النبل يدخل في المسجد. وقد بحثنا عن هذه الرواية في مسلم وأبي داود فوجدناها بلفظ "يتصدق" بدلاً من "ينصرف" وبلفظ "بنصولها" بدلاً من "نصالها" وهذا عكس ما ورد هنا "الناشر". ١٤٥٧ - ابن خزيمة (٢/ ٢٧٩) ٥٩١ - باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها. ١٤٥٨ - كشف الأستار (١/ ٢١٠) باب ما جاء في المحراب، وقال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن أبي حمزة بهذا الإسناد. مجمع الزوائد (٢/ ١٥) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله موثقون.