للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تحل الصدقة لغني]

٣٥٨٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي".

وفي رواية (١) أخرى: "لذي مرة قوي".

٣٥٨٩ - * روى النسائي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي".

٣٥٩٠ - * روى أبو داود عن عبيد الله بن عدي بن الخيار (رضي الله عنه) قال: أخبرني رجلان: "أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا النظر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب".

[لمن تحل المسألة]

٣٥٩١ - * روى ابن خزيمة عن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: "نؤديها عنك ونخرجها من إبل الصدقة"ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أنه قد حلت


٣٥٨٨ - أبو داود (٢/ ١١٨) كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وهو غني.
الترمذي (٣/ ٤٢) ٥ - كتاب الزكاة، ٢٣ - باب من لا تحل له الصدقة.
(١) أبو داود: نفس الموضع السابق، وهو حديث حسن.
٣٥٨٩ - النسائي (٥/ ٩٩) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٨٩ - من الملحف، وهو حديث حسن.
(المرة): القوة والشدة، و (السوي): السليم الخلق، التام الأعضاء.
٣٥٩٠ - أبو داود (٢/ ١١٨) كتاب الزكاة، ٢٣ - باب من يعطى من الصدقة.
النسائي (٥/ ١٠٠) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٩١ - مسألة القوي المكتسب، وإسناده صحيح.
٣٥٩١ - ابن خزيمة (٤/ ٧٢) ٣٦٣ - باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه ... إلخ، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>