للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد أبو داود: "فما زاد".

أقول: سؤال السامع لأبي هريرة: (إنا نكون وراء الإمام) دليل على أنه كان مشهوراً عندهم أن الصلاة وراء الإمام لا قراءة فيها، ثم إن قول أبي هريرة: (اقرأ بها في نفسك) دليل عند الحنفية على عدم القراءة وراء الإمام لأن القراءة في النفس تعني القراءة في القلب ولا تعتبر هذه قراءة عندهم.

٩٦٩ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر".

أقول: قال الحنفية إن قراءة الفاتحة وسورة قصيرة أو ما يعادلها في الركعتين الأوليين من الفريضة واجبان وعلى هذا حملوا مثل هذا النص، قراءة الفاتحة وشيء معها واجب عندهم في كل ركعات النفل.

واستدل بهذا الحديث على أن البسملة ليست جزءاً من الفاتحة.

[- القراءة خلف الإمام]

٩٧٠ - * روى أحمد عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم"! قال: قلنا: يا رسول الله إي والله، قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".

أقول: استدل بهذا الحديث على وجوب القراءة على المأموم في السرية والجهرية ولم يأخذ به من قال بعدم القراءة في الجهرية للآية: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم


٩٦٩ - أبو داود (١/ ٢١٦) كتاب الصلاة، ١٣٦ باب من ترك القراءة في صلاته [بفاتحة الكتاب] وإسناده صحيح.
٩٧٠ - أحمد (٥/ ٣١٦).
أبو داود (١/ ٢١٧) كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب.
الترمذي (٢/ ١١٦) أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام.
ابن حبان (٣/ ١٣٧) ذكر الخبر المصرح بأن الغرض على المأمومين قراءة فاتحة الكتاب.
الحاكم (١/ ٢٣٨، ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>