للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الداخل القضاء والفدية. وقال الحنفية: لا فدية عليه سواء أكان التأخير بعذر أم بغير عذر. وتتكرر الفدية عند الشافعية بتكرر الأعوام. واتفق أكثر الفقهاء على أنه يستحب موالاة القضاء أو تتابعه لكن لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمضان.

[- الكفارة وموجبها]

إفساد صوم رمضان خاصة عمداً قصداً لانتهاك حرمة الصوم من غير مبيح للفطر، فلا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان عند الجمهور ولا كفارة على الناسي والمكره. والكفارة واجبة بالفطر في رمضان فقط دون غيره إن افطر فيه لدى الحنفية والمالكية منتهكاً لحرمته، أي غير مبال بها بأن تعمدها اختياراً بلا تأويل قريب على حد تعبير المالكية. وكان الفطر بجماع ونحوه وبأكل ونحوه عند الحنفية والمالكية. وأنواع الكفارة: ثلاثة: عتق، وصيام، وإطعام: فالعتق تحرير رقبة مؤمنة عند الجمهور غير الحنفية، وقال الحنفية: ولو كانت غير مؤمنة، والصيام عند العجز عن الرقبة: صيام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق، ولا يجزئه الصوم إن قدر على العتق قبل البدء بالصوم فلو قدر على العتق في أثناء الصوم ولو في آخر يوم لزمه العتق عندا لحنفية ولم يلزمه عند الجمهور الانتقال عن الصوم إلى العتق، إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه، ويكون قد فعل الأولى أي يندب له عتق الرقبة، ولا يستأنف إن أفطر ناسياً أو لعذر، أو لغلط في العدد، ولا يضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق لأن كلاً منها ينافي الصوم مع كونه اضطرارياً. والإطعام عند عدم استطاعة الصوم: إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين عند الجمهور مد من القمح بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو نصف صاع من تمر أو شعير، وعند الحنفية مدان أو يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غدائين أو عشائين، والأصح عند الشافعية: أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لغلمة: أي شدة الحاجة للنكاح.

[- حكم الفدية: الوجوب وسببها]

١ - العجز عن الصيام فتجب باتفاق الفقهاء على من لا يقدر على الصوم بحال، وهو الشيخ الكبير والعجوز، إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>