للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فجلس عمر إليه فقال: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلماً إلى الصلوة حتى الليل لم أضرب فيهما.

١٨٨٠ - * روى أحمد عن عبد الله بن رباح عن رجل من الصحابة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال صلى الله عليه وسلم "أحسن ابن الخطاب".

فائدة: لا خلاف بين العلماء أنه ليس لصلاة العصر بعدية وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خصوصية له، ففهم بعضهم أن الأمر عام، ولا خلاف بين العلماء أن سنة العصر القبلية غير مؤكدة والأمر فيها واسع: أن يصليها أربعاً بتسليمتين أو بتسليمة واحدة أو يصليها ركعتين فقط، ولا خلاف بين العلماء أن السنة المؤكدة بعد فريضة الظهر ركعتان، وأن الأربع بعد الظهر راتبة إلا أن الأخيرتين غير مؤكدتين، ولا خلاف بين الفقهاء: أن راتبة الظهر القبلية أربع، وإنما الخلاف: هل الأربع سنة مؤكدة أو أن الاثنتين سنة مؤكدة والثنتان الأخيرتان سنة غير مؤكدة؟

[- راتبة المغرب والعشاء]

١٨٨١ - * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء".

وفي رواية (١) "لم يكن بينهما إلا قليل".

وفي رواية (٢) قال: "كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة الغرب ابتدروا السواري،


١٨٨٠ - أحمد (٥/ ٣٦٨).
مجمع الزوائد (٢/ ٢٣٤) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح.
١٨٨١ - البخاري (٢/ ١٠٦) ١٠ - كتاب الأذان، ١٤ - باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة.
النسائي (٢/ ٢٨، ٢٩) ٧ - كتاب الأذان، ٣٩ - الصلاة بين الأذان والإقامة.
(١) البخاري (٢/ ١٠٦) نفس الموضع السابق.
(٢) مسلم (١/ ٥٧٣) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٥٥ - باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>