للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصوص]

٣٤٣٢ - *روى مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي تنفقه على أهلك".

٣٤٣٣ - * روى مسلم عن ثوبان (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله".

قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله- أو ينفعهم الله- به، ويغنيهم؟

قال النووي (٧/ ٨١ - ٨٢): مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أملك اليمين وهذا كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع ... وزاده تأكيداً بقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته". اهـ.

أقول: وكم رأينا من مفاسد بين الشباب والأولاد نتيجة إقتار آبائهم عليهم مع القدرة، مما يجعلهم يلجأون إلى السرقة ونحوها ... ومن ههنا يظهر عظم هذا التوجيه النبوي.


(١) ملاحظة: النصوص الواردة في هذا الفصل وما بعده هي في الصدقة المندوبة على الأهل والأقارب، أما النفقة الواجبة للأقارب فمحلها في جزء النكاح من القسم الرابع.
٣٤٣٢ - مسلم (٢/ ٦٩٢) ٢ - كتاب الزكاة، ١٢ - باب فضل النفقة على العيال والمملوك.
(في رقبة) أراد بقوله: "ودينار أنفقته في رقبة" أي: في فك رقبة مأسورة.
٣٤٣٣ - مسلم (٢/ ٦٩١) ١٢ - كتاب الزكاة، ١٢ - باب فضل النفقة على العيال والمملوك.
الترمذي (٤/ ٣٤٤) ٢٨ - كتاب البر والصلة، ٤٢ - باب ما جاء في النفقة في الأهل.
(يعفهم الله) العفة: كف النفس عما لا يحل، أي: يجعلهم ذوي عفاف وتقى لا يتبذلون.

<<  <  ج: ص:  >  >>