للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٣٢ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء، فشرب نهاراً ليراه الناس، وأفطر حتى قدم مكة، قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.

ولمسلم (١) أن ابن عباس قال: "لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر".

وللبخاري (٢) قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين، والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعاء بإناء من لبن أو ماء، فوضعه على راحلته- أو راحته- ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام: أفطروا".

[- حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام]

ذكرنا في العرض الإجمالي أنه يشترط لمن يريد الفطر في السفر أن يكون قد أنشأ السفر قبل الفجر أو يفطر في اليوم التالي من سفره أي إن اليوم الأول من سفره إذا كان بعد طلوع الفجر وكان قد نوى الصيام لا يجوز له الفطر هذا عند الجمهور. وقال ابن تيمية (٢٥/ ٢٠٩): إن في ذلك قولين مشهورين للعلماء وهما روايتان عن أحمد. ا. هـ.


٣٧٣٢ - البخاري (٤/ ١٨٦) ٣٠ - كتاب الصوم، ٣٨ - باب من أفطر في السفر ليراه الناس.
مسلم: نفس الموضع السابق ص ٧٨٥.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٧٨٥.
(٢) البخاري (٨/ ٣) ٦٤ - كتاب المغازي، ٤٧ - باب غزوة الفتح في رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>