للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العرض الإجمالي]

- شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان. وحكمتها: جبر نقص الصوم، وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، وحكمها عند الحنفية: أنها واجبة على كل مسلم صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى عاقلاً أو مجنوناً، إذا كان مالكاً لمقدار النصاب. وقال الجمهور: زكاة الفطر واجبة على كل حر صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى من المسلمين، وتجب عند الجمهور على كل من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، فمن ملك فاضلاً عما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم يحتاج إليه ودابة وثياب ونحوها من الحاجات الأصلية وجبت عليه الفطرة، حتى عند المالكية لو كان قادراً على الفطرة بالاستدانة مع رجاء الوفاء، لأنه قادر حكماً، ومن لزمه فطرة نفسه، لزمه فطرة من تلزمه نفقته بقرابة كوالديه الفقيرين، أو زوجته أو ملك رقيق إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم.

هذا عند الجمهور أما عند الحنفية ومن وافقهم: فلا تجب عليه عن زوجته ووالديه الفقيرين وأولاده الكبار البالغين إذا كانوا فقراء، إنما هؤلاء تسقط عنهم وعمن يعولون إذا كانوا فقراء.

- ووقت وجوب زكاة الفطر عند الحنفية: بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر، فمن مات قبل ذلك، لم تجب فطرته، ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته، ويجوز تقديمها قبل يوم الفطر، وإن أخروها عن يوم الفطر قبل صلاة العيد لم تسقط وكان عليهم إخراجها وتكون صدقة، وقال الجمهور: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر أي أول ليلة العيد، فمن مات بعد الغروب تجب عليه، أما من ولد أو أسلم بعد الغروب أو كان معسراً وقت الوجوب ثم أيسر بعده، فلا فطرة عليه عند الجمهور، لعدم وجود سبب الوجوب وعليه الفطرة عند الحنفية. ولا تسقط عند الجمهور بعد وجوبها بموت ولا غيره، وتبقى في ذمته أبداً حتى يخرجها، ويجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان لأنها تجب بسببين: الأول: صوم شهر رمضان، الثاني: الفطر منه، ويستحب عند الشافعية ألا تؤخر عن صلاة العيد للأمر بها قبل الخروج إليها ويحرم عند الشافعية تأخيرها

<<  <  ج: ص:  >  >>