عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين، فلو أخر بلا عذر عصى وقضى. ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك.
وقد مر معنا أن الحنفية يجيزون تقديمها في رمضان مطلقاً. وأفتى بعضهم بتقديمها على رمضان أيضاً قياساً على الزكاة (انظر الحاشية ٢/ ٧٨ آخر كتاب الزكاة).
قال الجمهور: تؤدى زكاة الفطر من الحبوب والثمار المقتاتة وهي صاع، وذهب الشافعية: إلى أنها تجب من غالب قوت البلد أو المحل. ولا يجزئ عند الجمهور إخراج القيمة عن هذه الأصناف فمن أعطى القيمة لم تجزئه خلافاً للحنفية فعند الحنفية يجوز دفع القيمة، وهو الأرفق بالناس.
- واتفق الفقهاء على أنه يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة، إلا أن أكثرية الفقهاء ذهبوا إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر فمن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل، فدل على أن تأخيرها عن الصلاة مكروه تنزيهاً وأن الأمر بإخراجها قبل الصلاة للندب، ويحرم بالاتفاق تأخيرها عن يوم العيد، فتأخيرها فيه إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
- اتفق الفقهاء على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة، ولا يجوز عند الجمهور- المالكية والشافعية والحنابلة- دفعها إلى ذمي لأنها زكاة فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين كزكاة المال ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين قال ابن المنذر:"أجمع أهل العلم على ألا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة" وأجاز الجمهور إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.