للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما لا صوت فيه وإن بدت به الأسنان.

ويستدل الحنفية لوجوب الوضوء لمن ضحك في الصلاة قهقهة بما ورد عن أبي العالية الرياض أن أعمى تردى في بئر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فضحك بعض من كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، رواه عبد الرزاق ورجاله رجال الصحيحين وفي آثار السنن إسناده مرسل قوي ا. هـ وللحديث روايات أخرى مسندة ومرسلة. (انظر إعلاء السنن ١ - ٩٥ - ٩٨ ونصب الراية ١/ ٤٧).

[- آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه]

٥٧٦ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أحدث في صلاته فلينصرفْ، فإن كان في صلاة جامعةٍ، فليأخذْ بأنفه ولينصرفْ".

٥٧٧ - * روى الطبراني عن جرير أن عمر صلى بالناس فخرج من إنسان شيءٌ فقال عزمتُ على صاحب هذا إلا توضأ وأعاد الصلاة، فقال جريرٌ لو تعزمُ على كل من سمعها أن يتوضأ ويعيد الصلاة فقال نعم قلت جزاك الله خيراً فأمرهم بذلك.

وهذا دخل في باب الستر على من خرج منه ريح كما يدخل في باب الذوقيات التي يحسن بالمسلم مراعاتها.


٥٧٦ - أبو داود (١/ ٢٩١) كتاب الصلاة، ٢٣٥ - باب استئذان المحدث الإمام.
ابن ماجه (١/ ٣٨٦) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١٣٨ - باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف نصرف.
ابن خزيمة (٢/ ١٠٨) ٤١٣ - باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلى فيها، وهو حديث صحيح.
(فليأخذ بأنفه) إنما أمره أن يأخذ بأنفه، ليوهم القوم أن به رُعافاً، وهو نوع من الأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح، والتورية بالأحسن عن الأقبح، ولا يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمُّل والحياء، وطلب السلامة من الناس.
٥٧٧ - الطبراني "المعجم الكبير" (٢/ ٢٩٢). ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>