للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عرض إجمالي]

من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في يوم عرفة وأيام التشريق.

وذهب الجمهور إلى أن هذا التكبير سنة وذهب الحنفية إلى وجوب هذا التكبير مرة، ويندب ما زاد على هذا، ومدته عند أبي حنيفة من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم العيد أي ثماني صلوات، وعند الصاحبين وعند الحنابلة وفي قولٍ عند الشافعية: من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق أي ثلاث وعشرون صلاة.

وعند المالكية وفي الأظهر عند الشافعية: من ظهر يوم النحر؛ لأنها أول صلاته بمنى بعد انتهاء التلبية إلى صبح آخر أيام التشريق لأنها آخر صلاته بمنى أي خمس عشرة فريضة.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يسن التكبير في المنازل والطرقات والأسواق قال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (١) وهي أيام التشريق.

ويسن التكبير لرؤية الأنعام في عشر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات قال تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (٢).


(١) البقرة: ٢٠٣.
(٢) الحج: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>