للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة]

٧٥١ - * روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصلي فيهن، أو نقبُر فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرُب".

٧٥٢ - * روى مالك عن عب دالله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس تطلعُ ومعها قرنُ الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربَتْ فارقها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات".

٧٥٣ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

وفي رواية (١)، قال: "إذا طلع حاجِبُ الشمس فدعُوا الصلاة حتى تبرُزَ، وإذا غاب حاجبُ الشمس فدعو الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس


٧٥١ - مسلم (١/ ٥٦٨) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٥١ - باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.
أبو داود (٣/ ٢٠٨) كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها.
الترمذي (٣/ ٣٤٩) ٨ - كتاب الجنائز، ٤١ - باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
النسائي (٤/ ٨٢) ٢١ - كتاب الجنائز، ٨٩ - باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن.
(بازغة) بزغت الشمس: إذا طلعت.
(تضيفُ) ضافت الشمس تضيفُ، وضيفتْ تضيفُ: إذا مالت للغروب.
٧٥٢ - الموطأ (١/ ٢١٩) ١٥ - كتاب القرآن، ١٠ - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.
والنسائي (١/ ٢٧٥) ٦ - كتاب المواقيت، ٣١ - الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وإسناده صحيح.
٧٥٣ - البخاري (٢/ ٦٠) ٩ - كتاب مواقيت الصلاة، ٣١ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.
(١) البخاري (٦/ ٢٧٥) ٥٩ - كتاب بدء الخلق، ١١ - باب صفة إبليس وجنوده.
(تحرُّوا) التحري: القصد والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.
(تحينوا) تحينتُ وقت كذا: أي طلبتُ حينهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>