للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدكم، وأتم لعمرته: أن يعتمر في غير أشهر الحج".

٤١٨١ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري (رضي الله عنهما) قالا: "قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نصرخ بالحج صراخاً".

٤١٨٢ - * روى ابن خزيمة عن أبي سعيد، قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا طفنا بالبيت، قال: "اجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي". قال: فجعلناها عمرة، فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج وانطلقنا إلى منى".

[- في القران]

٤١٨٣ - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافاً واحداً".

قال محقق الجامع: واستدل بالحديث من قال بكفاية الطواف الواحد المقارن. وإليه ذهب الجمهور. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: القارن يطوف طوافاً واحداً، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. قال النووي: ويحكى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي. وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٣٩٥ واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة. وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك، وفيه الحسن بن عمارة، وهو متروك، والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. وقال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة. قال النووي: وهو قول الجمهور.


٤١٨١ - مسلم (٢/ ٩١٤) ١٥ - كتاب الحج، ٣٣ - باب التقصير في العمرة.
٤١٨٢ - ابن خزيمة (٤/ ٢٤٦) كتاب المناسك، ٦٨٠ - باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة، وإسناده صحيح.
٤١٨٣ - الترمذي (٣/ ٢٨٣) ٧ - كتاب الحج، ١٠٢ - باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً.
النسائي (٥/ ٢٢٦) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٤ - باب طواف القارن، وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>