للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- الأشهر الحرم]

٤١٤٧ - * روى البخاري تعليقاً عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: "أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة".

أقول: وأشهر الحج عند المالكية هي: الأشهر الثلاثة كلها: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. أما عند الجمهور: فأشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة. ويبتدئ وقت الإحرام من أول شوال في أول ليلة عيد الفطر ويمتد لفجر يوم النحر، فإن قدم الإحرام بالحج على هذه الأشهر جاز إحرامه وانعقد حجاً عند الحنفية والحنابلة والمالكية، لكن لا يجوز له شيء من أفعال الحج إلا في أشهره. أما الشافعية: فقد رأوا أنه إن أحرم شخص بالحج في غير أشهره؛ انعقد إحرامه بالعمرة.

[- متى يحرم الحاج]

٤١٤٨ - * روى البخاري تعليقاً عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".


٤١٤٧ - البخاري (٣/ ٤١٩) ٢٥ - كتاب الحج، ٣٣ - باب قول الله تعالى [البقرة: ١٩٧] {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.
وقال محقق الجامع: وقد وصله ابن جرير الطبري في تفسيره رقم (٣٥٣٣) قال: حدثنا أحمد بن حازم. قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قال: "شوال، وذو القعدة، وذو الحجة". وإسناده صحيح. كما قال الحافظ بن كثير في التفسير. ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧٦) في التفسير، وصححه ووافقه الذهبي. قال ابن كثير: وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي والحسن، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وأبي يوسف، وأبي داود، رحمهم الله تعالى، وأختار هذا القول ابن جرير قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما تقول العرب: رأيته العام، ورأيت اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم.
٤١٤٨ - البخاري: نفس الموضع السابق.
قال محقق الجامع: قال الحافظ في "الفتح": وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: "لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج".

<<  <  ج: ص:  >  >>