البيهقي (٢/ ١٠٠) كتاب الصلاة، باب- من قال يضع يديه قبل ركبتيه، وقد أخرجه من طريق عبد العزيز بن محمد الدراودري عن عبد الله بن عمر عن نافع، وقد أعله البيهقي فقال: "كذا قال عبد العزيز، ولا أراه وهماً. يعني رفعه. قال: والمحفوظ ما اخترنا ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليفتح يديه، وإذا رفع فليزمهما. قال الحافظ: ولقائل يقول، هذا الموقوف غير المرفوع، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين ض في الجملة "انظر ارواء الغليل ٢/ ٧٧. ١٠٥٩ - مسلم (١/ ٣٥٦) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٥ - باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض. ابن خزيمة (١/ ٣٢٩) ١٩٣ - باب وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين في السجود. (٣) الترمذي (٢/ ٦٠) أبواب الصلاة، ٢٠٢ - باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. ١٠٦٠ - مسلم (١/ ٣٥٧) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٦ - باب ما يجمع صفة الصلاة. (٥) أبو داود (١/ ٢٣٦) كتاب الصلاة، ١٥٧ - باب صفة السجود. (٦) النسائي (٢/ ٢١٣) ١٢ - باب التطبيق، ٩٠ - باب التكبير للسجود. (بهمة) البهمة: الصغير من الغنم.