للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغارة (١).

وهذا الفهم يتفق مع السنن والعقل والمنطق العسكري، وقضية تبييت العدو ثابتة في السنة في أكثر من حديث (٢).

ثالثاً: في وسائل مقاتلة العدو:

[١ - الأسلحة المستعملة، وحكم التدمير والتخريب]

لا شك أن الإسلام دين الرحمة ومقصده الأسمى إنقاذ الإنسانية وهدايتها إلى صراط الله المستقيم، ومهما أمكن تجنب الحرب طريقاً للوصول إلى إقامة شرع الله كان ذلك أحب، بل لا يجوز -كما رأينا - المبادأة دون استنفاد أسباب الدعوة إلى الله، لكن إذا تحتمت الحرب طريقاً للدعوة وإقامة حكم الله فما هي الأسلحة التي يجوز استعمالها؟

في صدر الإسلام كما هو معروف كانت الأسلحة المستعملة محدودة التأثير والانتشار، تقتصر في الغالب على أرض المعركة والمشتركين فيها، إلا في حالات محدودة كنصب المنجنيق وتسميم المياه ونحو ذلك، ولاحظنا أن المسلمين استعملوا ما تيسر لهم من أسلحة في سبيل إخضاع العدو لحكم الله.

وروي في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، إلا أن سند هذه الرواية ضعيف، مع كون رواة السير ذكروا ذلك (٣).

ومما هو متفق عليه جواز استعمال الأسلحة التي يقتصر تأثيرها على أرض المعركة والمقاتلين المباشرين للقتال.

فما حكم استعمال أسلحة يتعدى تأثيرها على المباشرين للقتال من أسلحة التدمير؟ نقول: ههنا حالتان:

الأولى: أن يستعمل العدو هذه الأسلحة:


(١) شرح النووي على مسلم: ١٣/ ٣٥.
(٢) انظر فتح الباري ٦/ ١٤٦.
(٣) انظر نصب الراية: ٣/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>