للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهداء أحد، فهذه الصلاة قد تكون بديلاً عن ذلك خاصة وقد ثبت أن من رؤيت جثته من شهداء أحد بعد فترة طويلة من دفنه وجدت كيوم دفنت تقريباً مما يدل على أنه بالإمكان أن تكون جثث شهداء أحد لم تأكلها الأرض، فلا تنافي بين ما قال بعض الفقهاء إنه لا يصلى على من دفن إذا تفسخ جسده، وبين صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد بعد هذه المدة الطويلة.

[- الصلاة على من عليه حق للعباد]

٢٢٧٢ - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدَّيْنُ، فيسأل: "هل ترك لدينه قضاء؟ " فإن حدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، قال: فلما فتح الله على رسوله كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً أو كلاً أو ضياعاً، فعلي وإلي، ومن ترك مالاً فلورثته".

٢٢٧٣ - * روى البزار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقام يصلي عليها قالوا: عليه دين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انطلقوا بصاحبكم فصلوا عليه" فقال رجل علي دينه فصل عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه.

٢٢٧٤ - * روى أحمد عن جابر قال توفي رجل فغسَّلناه وكفَّناه وحنَّظناه ثم أتينا به


٢٢٧٢ - البخاري (٤/ ٤٧٧) ٣٩ - كتاب الكفالة، ٥ - باب الدين، (٩/ ٥١٥).
٦٩ - كتاب النفقات، ١٥ - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "من ترك كلاً أو ضياعاً فإلي".
مسلم (٣/ ١٣٧) ٢٣ - كتاب الفرائض، ٤ - باب من ترك مالاً فلورثته.
الترمذي (٣/ ٣٨٢) ٨ - كتاب الجنائز، ٦٩ - باب ما جاء في الصلاة على المديون.
النسائي (٤/ ٦٦) ٢١ - كتاب الجنائز، ٦٧ - الصلاة على من عليه دين.
(كلاً) الكل: الثقل والدَّين.
(الضياع) بفتح الضاد: العيال.
٢٢٧٣ - كشف الأستار (٢/ ١١٥) كتاب البيوع، باب ما جاء في الدين.
مجمع الزوائد (٤/ ١٢٧) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
٢٢٧٤ - أحمد (٣/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>