للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- النهي عن تزيين الصلاة]

١٣٤٨ - * روى ابن خزيمة عن محمود بن لبيد، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أيها الناس إياكم وشرك السرائر". قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: "يقوم الرجل فيصلي، فيزين صلاته، جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر".

أقول: على المسلم أن يجاهد نفسه في تحقيق الإخلاص ولا ينبغي أن يترك العمل الصالح خشية الرياء بل عليه أن يفعله وأن يجاهد نفسه لتحقيق الإخلاص فيه.

- النهي عن السدل والإسبال:

١٣٤٩ - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه.

أقول: السدل هو أن يضع الإنسان شيئاً على عاتقه ويرخي طرفيه على جسمه، وهو عند الجمهور مكروه، الكراهة عند الحنفية تحريمية، وأما التلثم بأن يغطي الإنسان أنفه فهو مكروه تحريماً وتغطية فمه مكروه تنزيهاً.

١٣٥٠ - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، فليس من الله في حل ولا حرام"، قال: ورواه جماعة [عن عاصم] موقوفاً على ابن مسعود.


١٣٤٨ - ابن خزيمة (٢/ ٦٧) جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة، ٣٦١ - باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها.
(شرك السرائر): أي الرياء والسرائر جمع سريرة وهي موطن النية.
١٣٤٩ - أبو داود (١/ ١٧٤) كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة.
ابن ماجه (١/ ٣١٠) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٤٢ - باب ما يكره في الصلاة.
ابن خزيمة (٢/ ٦٠) جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة، ٣٤٦ - باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة، وإسناده حسن.
١٣٥٠ - أبو داود (١/ ١٧٢) كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصلاة، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>