للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين]

٧٦٥ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب. وفي رواية (١): كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر، حتى يدخل أولُ وقت العصر. وفي أخرى (٢): أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل عليه السيرُ يؤخرُ الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمعُ بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. وزاد أبو داود في رواية أخرى (٣) بعد قوله: العشاء: حين يغيبُ الشفقُ.

وفي رواية النسائي (٤) مثل الرواية الثانية وزيادة أبي داود، وفي أخرى (٥) للبخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمعُ بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني: المغرب والعشاء.

٧٦٦ - * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعُ بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرٍ، ويجمعُ بين المغرب والعشاء".

وفي رواية (٦) مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرةٍ سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.


٧٦٥ - البخاري (٢/ ٥٨٢، ٥٨٣) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ١٦ - باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب.
مسلم (١/ ٤٨٩) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٥ - باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
أبو داود (٢/ ٧) كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين.
(١) مسلم (١/ ٤٨٩) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٥ - باب جواز الجمع بن الصلاتين في السفر.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٣) أبو داود (٢/ ٧) كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين.
(٤) السنائي (١/ ٢٨٧) ٦ - كتاب المواقيت، ٤٥ - الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء.
(٥) البخاري (٢/ ٥٨١) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ١٤ - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء.
(تزيغُ) زاغت الشمس تزيغ: إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب.
٧٦٦ - البخاري (٢/ ٥٧٩) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ١٣ - باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.
(٦) مسلم (١/ ٤٩٠) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٦ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>