للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- التقليد والإشعار للهدي]

٤٦٣٢ - * روى مسلم عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحُليفةِ، ثم دع بناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوتْ به على البيداء أهل بالحج".

وفي رواية الترمذي (١): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعليْنِ، وأشعر الهدي في الشقِّ الأيمنِ بذي الحُليفةِ، وأماط عنه الدم".

وفي رواية لأبي داود (٢) بمعناه وقال: "ثم سلت الدم بيده".

وفي أخرى (٣): "بإصبعه".

وفي رواية النسائي (٤): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بُدْنَهُ من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها".

وفي أخرى (٥) له: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحُليفةِ أمر ببُدْنِهِ فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها الدم، وقلدها نعلين. فلما استوتْ به راحلتهُ على البيداء أهل".

زاد في أخرى (٦): "فلما استوتْ به على البيداء، لبَّى وأحْرَم عند الظُّهَرِ وأهلَّ بالحجِّ".


٤٦٣٢ - مسلم (٢/ ٩١٢) ١٥ - كتاب الحج، ٣٢ - باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام.
أبو داود (٢/ ١٤٦) كتاب المناسك، باب في الإشعار.
(١) الترمذي (٣/ ٢٤٩) ٧ - كتاب الحج، ٦٧ - باب ما جاء في إشعار البُدنِ.
(٢) أبو داود: الموضع السابق.
(٣) أبو داود: الموضع السابق.
(٤) النسائي (٥/ ١٧٠) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٦٣ - باب أي الشقين يشعر.
(٥) النسائي (٥/ ١٧٠، ١٧١) ٦٤ - باب سلت الدم عن البدن.
(٦) النسائي (٥/ ١٧٢) ٦٧ - باب تقليد الهدي.
(الإشعارُ) إشعار الهدي: تعليمه بشيءٍ يُعرفُ به أنه هديٌ، فكانوا يشقون أسنمة الهدي ويرسلونها والدم يسيل منه، فيُعرفُ أنه هديٌ فلا يُتعرضُ إليه.
(سلتَ) الدم عنها، أي مسحهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>