للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- الرخصة في مسح الحصى لضرورة]

١٣٥٨ - * روى مالك عن أبي جعفر القارئ قال كنت أرى عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصى لموضع جبهته مسحاً خفيفاً.

١٣٥٩ - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي، أسجد عليها لشدة الحر.

في رواية النسائي (٣) قال: كنا نصلي معر سول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده، ثم أحوله في كفي الآخر، فإذا سجدت وضعته لجبهتي.

١٣٦٠ - * روى الشيخان عن معيقيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: "إن كنت فاعلاً فواحدة". ولمسلم (٥) قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد- يعني الحصباء- قال: "إن كنت لابد فاعلاًُ فواحدة".

أقول: مر معنا أن الحركة القليلة لا تفسد الصلاة فإذا كانت لضرورة فإنها مباحة.

وفي (النيل ٢/ ٣٨٧): الأحاديث المذكورة في الباب تدل على كراهة المسح على الحصى ... وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته وفي حكاية الاتفاق نظر فإن مالكاً لم ير به بأساً وكان ابن عمر وابن مسعود يفعلانه، وعن ابن مسعود أنه كان يفعله مرة واحدة وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة ا. هـ باختصار.


١٣٥٨ - الموطأ (١/ ١٥٧) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ١٣ - باب مسح الحصباء في الصلاة، وإسناده صحيح.
١٣٥٩ - أبو داود (١/ ١١٠) كتاب الصلاة، ٣ - باب في وقت الظهر.
(٣) النسائي (٢/ ٢٠٤) ١٢ - كتاب التطبيق، ٣٣ - باب تبريد الحصى للسجود عليه. وإسناده حسن.
١٣٦٠ - البخاري (٣/ ٧٩) ٢١ - كتاب العمل في الصلاة، ٨ - باب مسح الحصى في الصلاة.
مسلم (١/ ٣٨٨) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة.
(٥) مسلم (١/ ٣٨٧) في نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>