للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- النهي عن النهبة]

٥٠٩٤ - * روى أبو داود عن عاصم بن كُليبٍ (رحمه الله) عن أبيه عن رجلٍ من الأنصار قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجةٌ شديدةٌ، وجهدٌ، فأصابوا غنماً، فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرملُ اللحم بالتراب، ثم قال: إن النُّهبةَ ليستَ بأحل من الميتة - أو إن الميتة ليست بأحل من النُّهبة- الشكُّ من هنادٍ وهو ابن السريِّ.

٥٠٩٥ - * روى الطبراني عن ابن عباس قال: "انتهب الناسُ غنماً فذبحوها ثم جعلوا يطبخونها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقُدور فأُكفئتْ وقال: إن النُّهبة لا تحِلُّ".

٥٠٩٦ - * روى أحمد عن أبي ليلى قال: "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر فلما انهزموا وقعنا في رحالهم فأخذ الناس ما وجدوا من خرفٍ فلم يكنْ أٍرع من أن فارت القدور فأكفئتْ وقسم بيننا فجعل لكل عشرةٍ شاةً".

٥٠٩٧ - * روى أحمد عن رجلٍ من بني ليثٍ قال: أسرني أصحاب رسول الله صلى الله علي هوسلم فكنت معهم فأصابوا غنماً فانتهبوها فطبخوها قال: قسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن النُّهبى أو النُّهبة لا تصلح فأكفؤوا القدور" (١).


٥٠٩٤ - أبو داود (٣/ ٦٦) كتاب الجاد، باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو وإسناده جيد.
(جهد) الجهد بالفتح: المشقة، وبالضم: الطاقة.
(فأكفأ) أكفأ القدر: إذا قلبها وكبها.
(يرمل) رملتُ اللحم: أي مرغته في الرمل.
(النهبة) ماي سلب ويؤخذ من الغنيمة قبل قسمتا.
٥٠٩٥ - مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٧) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
الطبراني - الكبير- (١١/ ٣٥٨).
٥٠٩٦ - أحمد (٤/ ٣٤٨).
أبو يعلي (٢/ ٢٣٠).
مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٧) وقال الهيثمي: رواه أحمد الطبراني في الكبير والأوسط باختصار النهبة وإكفاء القدور وكذلك أبو يعلي ورجال أحمد رجال الصحيح.
٥٠٩٧ - أحمد (٥/ ٣٦٧).
مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٧) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>