للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأبي (١) داود قال: كنا نتوضأ نحن والنساءُ من إناءٍ واحدٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد في رواية (نُدْلي فيه أيدينا).

[الاغتسال والوضوء بالماء الحار]

٣٦١ - * روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "توضأ عمر بالحميم في جَرِّ نصرانية، ومن بيتها". وهو في تراجم أبواب البخاري، فإنه قال في أحدِ أبواب كتاب الوضوء قولاً مجملاً: وتوضأ عمر بالحميم، ومن بيت نصرانية.

قال الحافظ في الفتح:

وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ "أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه" ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني بلفظ "كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه" قال الدارقطني: إسناده صحيح وقوله "من بيت نصرانية" وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما، عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به. ولفظ الشافعي "توضأ من ماء في جرة نصرانية" ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم، ... ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة (عن زيد بن أسلم عن أبيه) ...

ثم قال الحافظ: ففيه دليل أيضاً على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسوأ حالاً من النصرانية، وفيه دليل أيضاً على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال. [م].

الوضوء بغير الماء:

٣٦٢ - * روى أبو يعلي عن عكرمة قال: "النبيذ وضوء لمن لم يجد غيره". قال


(١) أبو داود (١/ ٢٠) كتاب الطهارة، ٣٩ - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة.
(كان الرجال والنساء): أي الرجل وزوجته أو الرجل وأمتُه.
٣٦١ - البخاري (١/ ٢٩٨) ٤ - كتاب الوضوء، ٤٣ - باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة.
(بالحميم) الماء الحار.
(جر نصرانية) الجر: جمع جرة: وهي الإناء من الخزف، وتجمع أيضاً على جرار.
٣٦٢ - مجمع الزوائد (١/ ٢١٥) كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، قال الهيثمي: رواه أبو يعلي ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>