للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورد الآخرون أن هذا الحديث فيه اختلاف واضطراب لا يقاوم الطرق الصحيحة التي أثبتت طهارة الجلد بالدباغ ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحينئذ يسمى إهاباً وبعد الدباغ يسمى جلداً.

(انظر نيل الأوطار ١/ ٧٣ فما بعدها) و (بداية المجتهد ١/ ٧٨) و (المغني ١/ ٦٦ وما بعدها).

[حكم جلود السباع]

٤٠٦ - * روى أبو داود عن أسامة الهذلي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جُلودِ السِّباع.

أقول: قال الحنفية: إذا ذبح السبع كان جلده طاهراً في كل الأحوال، ما عدا جلد الخنزير، أما إذا مات فجلده يطهر بالدباغ إلا أننا منهيون عن استعمال بعض جلود السباع لمعان أخرى، وقال المالكية والحنابلة: إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه يكون جلده نجساً دبغ أو لم يدبغ فمن باب أولى إذا مات موتاً.

حكم اللعاب والبزاق:

٤٠٧ - * روى ابن ماجه عن أبي هريرة رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم حامِلَ الحُسينِ بن علي على عاتقه ولعابه يسيلُ عليه.

أقول: وهذا يدل على أن سؤر الإنسان ولعابه طاهر.


= النسخ ولكنه كثير الاضطراب. ا. هـ نصب الراية لأحاديث الهداية ص ١٢٠، وقال الأرناؤوط ف شرح السنة: رواه أًحاب السنن وهو ضعيف لاضطرابه، كما ذكر غير واحد.
٤٠٦ - أبو داود (٤/ ٦٩) كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع.
والترمذي (٤/ ٢٤١) ٢٥ - كتاب اللباس، ٣٢ - باب ما جاء في النهي عن جلود السباع.
النسائي (٧/ ١٧٦) ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة، ٧ - باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع.
الحاكم (١/ ٣٦) ووافقه الذهبي.
٤٠٧ - ابن ماجه (١/ ٢١٦) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ١٣٥ - باب اللعاب يصيب الثوب. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>