٤٠٥ - أحمد (٤/ ٣١٠). أبو داود (٤/ ٦٧) كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. الترمذي (٤/ ٢٢٢) ٢٥ - كتاب اللباس، ٧ - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت. النسائي (٧/ ١٧٥) ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة، ٥ - ما يدبغ به جلود الميتة. ابن ماجه (٢/ ١١٩٤) ٣٢ - كتاب اللباس، ٢٧ - باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال النووي في "الخلاصة" وحديث ابن عكيم أُعِلَّ بأمور ثلاثة: أحدها: الاضطراب في سنده، والثاني: الاضطراب في متنه فروي قبل موته بثلاثة أيام، وروي بشهرين، وروي بأربعين يوماً، والثالث: الاختلاف في صحبته، قال البيهقي وغيره: لا صحبة له فهو مرسل. وقال الحازمي في كتابه "الناسخ والمنسوخ"، وحكى الخلال في كتابه: أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم، لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقيل: إنه رجع عنه، قال: وطريق الإنصاف أن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في =