للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط وجوب الزكاة]

١ - الإسلام: فلا زكاة على كافر بالإجماع، وأوجب الشافعية خلافاً لغيرهم على المرتد زكاة ماله قبل ردته، وأما زكاة ماله حال الردة فالأصح عند الشافعية أن حكمها حكم ماله، وماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام وتبين بقاء ماله فتجب عليه، وإلا فلا.

٢ - الحرية: فلا تجب الزكاة اتفاقاً على العبد وإنما تجب الزكاة في رأي الجمهور على سيده لأنه مالك لمال عبده، وقال المالكية: لا زكاة في مال العبد لا على العبد ولا على سيده.

٣ - البلوغ والعقل: شرط عند الحنفية، وقال الجمهور لا يشترطان وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرجهما الولي من مالهما.

٤ - كون المال مما تجب فيه الزكاة: ويشترط كون المال نامياً ولو بالقوة كالذهب والفضة وعروض التجارة وأوجب أبو حنيفة الزكاة في الخيل السائمة للتناسل ولم يوجبها فيه المالكية والشافعية.

٥ - كون المال نصاباً أو مقداراً بقيمة نصاب: ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم.

٦ - الملك التام للمال: واختلف الفقهاء في المراد بالملك، أهو ملك اليد أم ملك التصرف أم أصل الملك؟ فقال الحنفية: المقصود أصل الملك وملك اليد. وقال المالكية المقصود أصل الملك والقدرة على التصرف فيما ملك وقال الشافعية: المطلوب توافر أصل الملك التام والقدرة على التصرف، والأصح عندهم أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.

٧ - مضي عام أو حولان حول قمري على ملك النصاب، في غير زكاة الزروع لإجماع التابعين والفقهاء. وحول الزكاة قمري لا شمسي بالاتفاق.

فقال الحنفية: يشترط كون النصاب كاملاً في طرفي الحول، سواء بقي في أثنائه كاملاً أم لا على ألا ينعدم، وحولان الحول شرط في غير زكاة الزرع والثمار، أما فيهما فيجب الزكاة عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد إذا بلغت حداً ينتفع بها، وإن لم يستحق الحصاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>