للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٧٨ - * روى الطبراني في الكبير عن حقة بنت عمرو- وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- "أنها كانت إذا أرادت أن تحرم وضعت عينيها في حجرها ولبست من ثيابها ما تشاء والمعصفر فتهل".

٤٢٧٩ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما): أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف وفي راوية مختصراً إلى قوله: "من الثياب".

أقول: مما ينبغي أن تلحظه المرأة ألا تشم منها رائحة الطيب لا في الإحرام ولا في غيره.

٤٢٨٠ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما): "كان يصنع ذلك، يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد: أن عائشة حدثتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك".

[- جواز السروال والخف لمن لم يجد غيرهما]

٤٢٨١ - * روى الجماعة- إلا الموطأ- عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين".


٤٢٧٨ - الطبراني "الكبير" (٢٤/ ٢١٥، ٢١٦).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٢٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
٤٢٧٩ - أبو داود (٢/ ١٦٦) كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، وهو حديث حسن.
٤٢٨٠ - أبو داود (٢/ ١٦٦، ١٦٧) كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، وإسناده حسن.
٤٢٨١ - البخاري (١٠/ ٢٧٢) ٧٧ - كتاب اللباس، ١٤ - باب السراويل.
مسلم (٢/ ٨٣٥، ٨٣٦) ١٥ - كتاب الحج، ١ - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ.
أبو داود (٢/ ١٢٦٦) كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم.
الترمذي (٣/ ١٩٥) ٧ - كتاب الحج، ١٩ - باب ما جاء في لبس السراويل والخفين ... إلخ.
النسائي (٥/ ١٣٢، ١٣٣) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٣٢ - باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الغزار.
ابن ماجة (٢/ ٩٧٧) ٢٥ - كتاب المناسك، ٢٠ - باب السراويل والخفين للمحرم ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>