للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي (١) رواية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، وهو يقول ... الحديث إلا أن لفظ الترمذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين".

وفي راوية أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف: لمن لا يجد النعلين".

وفي رواية النسائي مثل الترمذي.

أقول: هذا محمول على حالة الضرورة، وحالة الضرورة ترفع الدم والفدية عند جمهور أهل العلم.

٤٢٨٢ - * روى الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد إزاراً وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٢٠): قوله: وليقطعهما أسفل من الكعبين. والمراد: كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام عن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا: هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة. وقيل: إنه لا يثبت عن محمد، وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه، فأشار محمد بيده إلى موضع القطع، ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة. وبهذا يتعقب على من نقله عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال: الكعب: هو الشاخص في ظهر القدم، فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن يكون قول أبي حنيفة، ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب: عظم مستدير تحت عظم الساق، حيث مفصل الساق والقدم. وجمهور اهل اللغة على أن في كل قدم كعبين. ثم قال


(١) البخاري (٤/ ٥٨) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ١٦ - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل.
٤٢٨٢ - مجمع الزوائد (٣/ ٢١٩) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>