للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٣١): ويستفاد من الحديث أن من فعل شيئاً يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه، وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره، وفيه جواز قصد تعليم المأمومين، أفعال الصلاة بالفعل، وجواز العمل اليسير في الصلاة، وكذا الكثير إن تفرق، وكذا في جواز ارتفاع الإمام، وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه، واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد، إما شكراً، وإما تبركاً.

أقول: يستفاد من الحديث أن الإمام إذا ارتفع عن المأمومين مرة لتعليمهم، فلا بأس بذلك على ألا يكون عادة، واعتبر بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بالنهي عن ارتفاع الإمام على المأمومين.

١٦٤١ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن يؤمهم على المكان المرتفع.

[- تأخر الرجال عن النساء في الخروج من المسجد]

١٦٤٢ - * روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث في مكانه يسيراً، قالت: فنرى- والله أعلم- لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال" وفي رواية (٣) "أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال"، وأخرج النسائي (٤) الثانية، وفي رواية (٥) أبي داود قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلاً، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال".


١٦٤١ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٣٦١).
مجمع الزوائد (٢/ ٦٧) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
١٦٤٢ - البخاري (٢/ ٣٥٢) ١٠ - كتب الأذان، ١٦٧ - باب صلاة النساء خلف الرجال.
(٣) البخاري (٢/ ٣٤٩) ١٠ - كتب الأذان، ١٦٣ - باب انتظار الناس قيام الإمام العالم.
(٤) النسائي (٣/ ٦٧) ١٣ - كتاب السهو، ٧٧ - جلسة الإمام بين التسليم والانصراف.
(٥) أبو داود (١/ ٢٧٣) كتاب الصلاة، ٢٠٢ - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>