للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حد الماء القليل والكثير]

٣٤١ - * روى أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسألُ عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث".

وفي رواية (١) أخرى لأبي داود (فإنه لا ينجُس).

قال الخطابي وقد استدل بهذا الحديث من يرى سؤرَ السباع نجساً لقوله: "وما ينوبه من السباع" أي: يطرُقُه ويرده، إذ لولا أن شُرب السباع منه ينجسه، لما كان لسؤالهم عنه ولا لجوابه إياهم بتقدير القُلتين معنى.

وقيل: معنى قوله: "يحمل الخبث" أي: أنه إذا كان قلتين لم يحتمل أن يكون فيه نجاسة، لأنه ينجس بوقوع الخبث فيه، فيكون على الأول قد قصد أول مقادير المياه التي لا تنجس بوقوع النجاسة فيها، وهو ما بلغ القلتين فصاعداً، وعلى الثاني: قصد آخر المياه التي تنجس بوقوع النجاسة فيها، وهو ما انتهى في القِلَّة إلى القُلتين، فحينئذ تكون القُلتان إذا وقعت فيهما النجاسة نجستين، فإذا زادتا على القلتين احتملتا النجاسة، وهذا هو على خلاف المذهب، فإن من ذهب إلى تحديد الماء بالقُلتين - وهو مذهب الشافعي رحمه


٣٤١ - أحمد (٢/ ١٢).
أبو داود (١/ ١٧) كتاب الطهارة، ٣٣ - باب ما ينجس الماء.
الترمذي (١/ ٩٧) كتاب الطهارة، ٥٠ - باب ما ينجس الماء.
النسائي (١/ ١٧٥) ٢ - كتاب المياه، ٢ - باب التوقيت في الماء.
الدارمي (١/ ١٨٦) كتاب الصلاة "باب فرض الوضوء والصلاة"، باب قدر الماء الذي لاينجس.
الحاكم (١/ ١٣٣) وهو حديث صحيح.
(١) أبو داود (١/ ١٧) كتاب الطهارة، ٣٣ - باب ما ينجس الماء.
(ينوبه) ناب المكان وانتابه، ينوبه وينتابه: إذا تردد إليه مرةً بعد مرةٍ، ونوبةً بعد نوبةٍ.
(قلتين) القلةُ: إناء للعرب كالجرة الكبيرة، أو الحُبُّ، وهي معروفة بالحجاز وهجر، تسعُ القُلة مزادة من الماء، قد قدرها الفقهاء مئتين وخمسين رطلاً إلى ثلاثمائة والرطل العراقي ٤٠٦ غ وهو المراد هنا، وقدرتا بـ (١٩٥.١١٢) كلغم أو (٢٧٠) لتر.
(لم يحمل الخبث) أي: يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحملُ الضيم: إذا كان يأباهُ ويدفعه عن نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>