أبو داود (١/ ١٧) كتاب الطهارة، ٣٣ - باب ما ينجس الماء. الترمذي (١/ ٩٧) كتاب الطهارة، ٥٠ - باب ما ينجس الماء. النسائي (١/ ١٧٥) ٢ - كتاب المياه، ٢ - باب التوقيت في الماء. الدارمي (١/ ١٨٦) كتاب الصلاة "باب فرض الوضوء والصلاة"، باب قدر الماء الذي لاينجس. الحاكم (١/ ١٣٣) وهو حديث صحيح. (١) أبو داود (١/ ١٧) كتاب الطهارة، ٣٣ - باب ما ينجس الماء. (ينوبه) ناب المكان وانتابه، ينوبه وينتابه: إذا تردد إليه مرةً بعد مرةٍ، ونوبةً بعد نوبةٍ. (قلتين) القلةُ: إناء للعرب كالجرة الكبيرة، أو الحُبُّ، وهي معروفة بالحجاز وهجر، تسعُ القُلة مزادة من الماء، قد قدرها الفقهاء مئتين وخمسين رطلاً إلى ثلاثمائة والرطل العراقي ٤٠٦ غ وهو المراد هنا، وقدرتا بـ (١٩٥.١١٢) كلغم أو (٢٧٠) لتر. (لم يحمل الخبث) أي: يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحملُ الضيم: إذا كان يأباهُ ويدفعه عن نفسه.