للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

أقول: قال الشافعية والحنابلة: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في القعود الأخير بعد التشهد، لهذا الحديث وللآية: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) (١) وتتحقق الركنية عند الشافعية بأن يقول المصلي (اللهم صل على محمد) وأكمل الصلاة على النبي أن يقول (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)، وقال الحنفية والمالكية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الأخير بعد التشهد سنة، وقال الحنفية: الصلاة على النبي صلى الله عليه سلم في القعود الأول من الصلاة الثلاثية والرباعية مكروه، وقال الشافعية والمالكية بسنتها وقال الحنابلة بوجوبها، قال البغوي (٣/ ١٨٥): وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلاً لها. اهـ، وأما الصلاة على الآل في القعود الأخير فهي سنة عند الشافعية واجبة عند الحنابلة ويسن الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وقد مرت معنا بعض صيغه، وستمر معنا بعض صيغه فيما بعد.

ويقتصر عند الحنفية على الدعاء المأثور، وأما الأئمة الآخرون فيقولون إن له أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، والمأثور أفضل ويندب تعميم الدعاء له ولغيره من المسلمين.

[- التسليم في انتهاء الصلاة وكيفيته]

١١٦٠ - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".


(١) الأحزاب: ٥٦.
١١٦٠ - أبو داود (١/ ١٦) كتاب الطهارة، ٣١ - باب فرض الوضوء.
الترمذي (١/ ٨) أبواب الطهارة، ٣ - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. والحديث له شواهد فهو حسن.
(تحريمها التكبير) أصل التحريم، من قولك: حرمت فلاناً عطاءه، أي منعته إياه، وأحرم الرجل بالحج: إذا دخل فيما يمتنع معه من أشياء كانت مطلقة له قبل، وكذلك المصلى: بالتكبير صار ممنوعاً من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم، لمنعه المصلي من ذلك "وتحليلها التسليم" أي: دخل بالتسليم في الحل والإباحة لما كان ممنوعاً منه، كما يستحل المحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان محظوراً عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>