الترمذي (٢/ ١٦١، ١٦٢) أبواب الصلاة، ١٤٣ - باب ما جاء: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. النسائي (٢/ ٦٣، ٦٤) ٩ - كتاب القبلة، ٧ - باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع. ١٣٦٩ - الموطأ (١/ ١٥٥، ١٥٦) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ١١ - باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. البخاري (١/ ٥٧١) ٨ - كتاب الصلاة، ٩٠ - باب سترة الإمام سترة من خلفه. مسلم (١/ ٣٦١) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٧ - باب سترة المصلي. أبو داود (١/ ١٩٠) كتاب الصلاة، ١١٣ - باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. (ناهزت) الاحتلام: أي قاربته. والمناهزة: مقاربة الشيء. (أتان) الأتن: الأنثى من الحمير. (ترتع) رتعت البهيمة في المرعى: إذا ذهبت وجاءت راعية.