للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- النهي عن المرور بين يدي المصلي]

١٣٦٨ - * روى أبو داود عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته: الحمار، ولامرأة، والكلب الأسود"، قلت: يا أبا ذر: ما الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان" وزاد الترمذي بعد قوله: كآخرة الرحل. أو كواسطة الرحل. وجعل عوض الأصفر الأبيض، وأول روايته قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كقدر آخرة الرحل ... الحديث.

أقول: حمل بعضهم قطع الصلاة هنا على نقص أجرها أما إذا أريد بالقطع البطلان فالعلماء يرون أن الحديث على هذا الفهم منسوخ إلا أن الحنابلة ذكروا من مبطلات الصلاة مرور الكلب الأسود الذي ليس في بدنه شيء سوى السواد بين يدي المصلي، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في بحث استقبال القبلة.

١٣٦٩ - * روى مالك عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكباً على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. زاد في


١٣٦٨ - أبو داود (١/ ١٨٧) كتاب الصلاة، ١٠٩ - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي.
الترمذي (٢/ ١٦١، ١٦٢) أبواب الصلاة، ١٤٣ - باب ما جاء: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة.
النسائي (٢/ ٦٣، ٦٤) ٩ - كتاب القبلة، ٧ - باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع.
١٣٦٩ - الموطأ (١/ ١٥٥، ١٥٦) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ١١ - باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي.
البخاري (١/ ٥٧١) ٨ - كتاب الصلاة، ٩٠ - باب سترة الإمام سترة من خلفه.
مسلم (١/ ٣٦١) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٧ - باب سترة المصلي.
أبو داود (١/ ١٩٠) كتاب الصلاة، ١١٣ - باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة.
(ناهزت) الاحتلام: أي قاربته. والمناهزة: مقاربة الشيء.
(أتان) الأتن: الأنثى من الحمير.
(ترتع) رتعت البهيمة في المرعى: إذا ذهبت وجاءت راعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>