للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصوص]

٣٤٤٩ - *روى مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن أبي مات ولم يوص، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم"، وزاد النسائي فيه "وترك مالاً".

٣٤٥٠ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس (رض الله عنهما) أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال: فإن لي مخرقاً، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها".

وفي أخرى (١) نحوه، وفي أوله "أن سعد بن عبادة- أخا بني سعد- توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب، أفينفعها؟ ... وذكر الحديث".

وفي أخرى (٢) للنسائي: أن سعداً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ولم توص، أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم".

٣٤٥١ - * روى الجماعة إلا الترمذي عن عائشة (رضي الله عنها) أن رجلاً قال


٣٤٤٩ - مسلم (٣/ ١٢٥٤) ٢٥ - كتاب الوصية، ٢ - باب وصول ثواب الصدقات إلى البيت.
النسائي (٦/ ٢٥٢) ٣٠ - كتاب الوصايا، ٨ - فضل الصدقة عن الميت.
٣٤٥٠ - البخاري (٥/ ٣٩٦) ٥٥ - كتاب الوصايا، ٢٦ - باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة.
أبو داود (٣/ ١١٨) كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه.
الترمذي (٣/ ٥٦، ٥٧) ٥ - كتاب الزكاة، ٣٣ - باب ما جاء في الصدقة عن الميت، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
النسائي (٦/ ٢٥٢، ٢٥٣) ٣٠ - كتاب الوصايا، ٨ - فضل الصدقة عن الميت.
(١) البخاري (٥/ ٣٨٥) ٥٥ - كتاب الوصايا، ١٥ - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز ... إلخ، وطرف هذا الحديث في (٢٧٦٢).
(٢) النسائي (٦/ ٢٥٢) الموضع السابق.
(مخرفا) المخرف: النخل، لأنها تخترف ثمارها، أي تجتني.
٣٤٥١ - البخاري (٣/ ٢٥٤) ٢٣ - كتاب الجنائز، ٩٥ - باب موت الفجاءة، والبغتة.
مسلم (٣/ ١٢٥٤) ٢٥ - كتاب الوصية، ٢ - باب وصول ثواب الصدقات إلى البيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>