للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم".

وفي رواية (١): "افتلتت نفسها ولم توص .. وذكر نحوه".

٣٤٥٢ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رفعه قال: "إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيراً فيوفي الله بذلك زكاته".


= أبو داود (٣/ ١١٨) كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه.
النسائي (٦/ ٢٥٠) ٣٠ - كتاب الوصايا، ٧ - باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه.
ابن ماجه (٢/ ٩٠٦، ٩٠٧) ٢٢ - كتاب الوصايا، ٨ - باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.
(افتلتت نفسها) افتلتت نفس فلان، أي: مات فجأة، كأن نفسه أخذت فلتة.
٣٤٥٢ - الطبراني (الكبير) (١٠/ ٢٤٧).
مجمع الزوائد (٤/ ٢١٢) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>