للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- في التنفل بالطواف أي وقت شاء]

٤٣٩٨ - * روى الترمذي عن جُبير بن مُطعمٍ (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد منافٍ، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا النبي، وصلى أيةَ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهارٍ".

أقول: هذا النص حجة لمن ذهب إلى أن الطواف والصلاة بعده جائزان في وقت من ليل ونهار بما في ذلك الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وهي قضية خلافية والنصوص الثلاثة اللاحقة دليل لوجهة النظر الأخرى.

٤٣٩٩ - * روى مالك في الموطأ عن أبي الزبير قال: "رأيت ابن عباس (رضي الله عنهما) يطوفُ بعد العصر أسبوعاً، ثم يدخلُ حُجرته، فلا ندري ما يصنع؟ قال: ولقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحدٌ حتى عند الغروب".

٤٤٠٠ - * روى رزين عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: "إن الكعبة كانت تخلو بعد الصبح من الطائفين حتى تطلُعَ الشمسُ، وبعد العصر حتى تغرُبَ".

٤٤٠١ - * روى الطبراني في الكبير عن عمرو بن دينارٍ قال: رأيتُ ابن عمر طاف بعد العصر أسبوعاً ثم صلى ركعتين ثم قال: إنما تُكرهُ عند طلوع الشمس؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس تطلعُ بين قرني شيطانٍ" (١).


٤٣٩٨ - الترمذي (٣/ ٢٢٠) ٧ - كتاب الحج، ٤٢ - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب، عن ابن عباس وأبي ذر.
أبو داود (٢/ ١٨٠) كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر.
النسائي (٥/ ٢٢٣) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٣٧ - باب إباحة الطواف في كل الأوقا.
٤٣٩٩ - الموطأ (١/ ٣٦٩) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٨ - باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وإسناده صحيح.
٤٤٠٠ - أخرجه رزين في مسنده، وأخرجه أحمد (٣/ ٣٩٣) بمعناه، وهو حخديث حسن.
٤٤٠١ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>