التقصير من جميع الشعر، ويتيقن من استيفاء قدر الواجب، فيخرج عن العهدة بيقين، وقال الشافعية: أقل إزالة شعر الرأس أو التقصير: ثلاث شعرات.
- زمان الحلق ومكانه: يرى أبو حنيفة أن الحلق يختص بالزمان والمكان فلو أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم، يجب عليه دم، وقال المالكية: لو أخر الحلق ولو سهواً لبله، ولو قربت فعليه دم، أما لو أخر الحلق عن أيام الرمي الثلاثة بعد يوم النحر، فإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها، أو حلق في الحل في أيام منى، فلا شيء عليه، وقال الشافعية والحنابلة في الراجح من الروايتين عندهم: يدخل وقت الرمي والذبح والحلق بنصف ليلة النحر، لكن السنة: رمي، فنحر، فحلق، فطواف إفاضة، ولا آخر عندهم لوقت الحلق وطواف الإفاضة، فلا دم على من أخر الحلق عن أيام منى.
- الأثر المترتب على الحلق أو التقصير وحكمه: هو صيرورة المحرم حلالاً، فيحل له كل شيء إلا النساء عند الحنفية، علماً أن الحلق عندهم مؤخر عن الرمي وجوباً فيحصل التحلل الأصغر بالرمي والحلق، فيبقى ما كان محرماً عليه من النساء من الوطء والقبلة واللمس لشهوة وعقد الزواج عند الجمهور غير الحنفية، ويحل له ما سواه، فإن حلق أو قصر ورمى العقبة، حل له عندهم كل شيء إلا النساء، وقال الشافعية والحنابلة: يحل كل شيء باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف إلا عقد النكاح والوطء والمباشرة فيما دون الفرج وقال المالكية: يحل بالرمي والحلق كل شيء إلا النساء والصيد والطيب ولا يحل شيء من هذه الأمور إلا بطواف الإفاضة.
[انظر البدائع (٢/ ١٤٠) الشرح الصغير (٢/ ٥٩) والمغني (٣/ ٤٤) والفقه الإسلامي (٣/ ٢٠٦)].