مسلماً وابن ماجه كما في النيل (١ - ١٦٣) عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً اهـ، فالجواب عنه ما ذكره في الهداية (١ - ٩٢) ونصه: محمول على حالة الكبر، ولأن هذه قعدة استراحة، والصلاة ما وضعت لها اهـ. قلت:[صاحب الإعلاء] ويؤيده ما رواه أبو داود وسكت عنه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت" اهـ. وأما ما رواه البخاري في الاستيذان بعد ما ترجم من رد فقال: عليك السلام (٢ - ٩٢٣) في حديث المسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اهـ فهذا لا يصح الاحتجاج به أصلاً، فإن البخاري أشار إلى أن هذه اللفظة أي قوله: حتى تطمئن جالساً في المرة الثانية وهم، فإنه عقبه بقوله: قال أبو أسامة في الأخير: حتى يستوي قائماً اهـ. صرح به الحافظ في الفتح (٢ - ٢٣١). أو يمكن أن يحمل إن كان محفوظاً على الجلوس للتشهد. ا. هـ فمذهب الحنفية ترك جلسة الاستراحة.
وقال الشافعية بجلسة الاستراحة واستدلوا بما روي عن مالك بن الحويرث السابق ذكره.
قال البغوي:
والجلسة سنة عقيب السجدتين في الركعة الأولى والثالثة عند بعض أهل العلم، ثم يقوم، وبه قال الشافعي.
وذهب مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي إلى أنه لا يقعدها.
ولا يكبر بعد ما رفع من السجود إلى أن يقوم إلا تكبيرة واحدة بالاتفاق. ا. هـ شرح السنة (٣/ ١٦٥).
[- فضل السجود]
١١١٤ - * روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ ابن آدم
١١١٤ - مسلم (١/ ٨٧) ١ - كتاب الإيمان، ٣٥ - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة.