للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصوص]

- في طواف الجاهلية، والنهي عن الطواف عرياناً:

٤٣٤٧ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس، قال: كانت المرأةُ في الجاهلية تطوفُ بالبيت وهي عُريانة وتقولُ: اليوم يبدو بعضهُ أو كُلُّهُ. فما بدا منه، فلا أُحِلُّه. فنزلت {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (١).

٤٣٤٨ - * روى البخاري عن حميد أن أبا هريرة (رضي الله عنه) أخبره أن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) بعثه في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يُؤَذِّنُ في الناس: "ألا يحجَّ بعد العام مشركٌ، ولا يطوفُ بالبيت عُريانٌ".

قال جمهور من الفقهاء: يشترط ستر العورة في الطواف أخذاً من هذا الحديث. وقال الحنفية: ستر العورة واجب، فإن طاف وهو غير ساتر أعاد ما دام بمكة، وإن خرج من مكة لزمه دم.

[- في الرمل في الطواف والسعي، والاضطباع واستلام الركن والحجر]

٤٣٤٩ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "قدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ مكَّة، وقد وهنتْهُمْ حُمَّى يثرِبَ، فقال المشركون: إنه يقدُمُ عليكم غداً قومٌ قد وهنتهُمُ الحمى، ولقُوا منها شدةً، فجلسُوا مما يلي الحِجْرَ، وأمرَهُم النبي صلى الله عليه وسلم: أن يرْمُلُوا ثلاثة أشْواطٍ، ويمشُوا بين الرُّكْنَيْنِ، ليرى المُشْرِكون جلدهُم فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحُمَّى قد وهنتهُم؟ هؤلاء أجْلَدُ من كذا وكذا".


٤٣٤٧ - ابن خزيمة (٤/ ٢٠٨) كتاب المناسك، ٦١٢ - باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت ... إلخ، وإسناده صحيح.
(١) (سورة الأعراف آية ٣١).
٤٣٤٨ - البخاري (٣/ ٤٨٣) ٢٥ - كتاب الحج، ٦٧ - لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك.
٤٣٤٩ - البخاري (٣/ ٤٦٩) ٢٥ - كتاب الحج، ٥٥ - باب كيف كان بدء الرَّمَل؟
مسلم (٢/ ٩٢٣)، ١٥ - كتاب الحج، ٣٩ - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>