للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال اهـ. وقال ابن سيد الناس: والأول أشبه لأن الثاني. محدث وقال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة، فهو مكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها اهـ كذا في النيل (٣: ٢٣٥). وذكر في النيل أيضاً أنه رخص في الصف بين السواري أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن المنذر قياساً على الإمام، والمنفرد اهـ. والظاهر من كلام العيني المار أنه مكروه عند الحنفية لما فيه من قطع الصف، وقد تقدم أن قطع الصف مكروه عندنا تحريماً، وكرهه أبو حنيفة للإمام أيضاً، كما ذكره في رد المحتار عن معراج الدراية: الأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه بخلاف عمل الأمة اهـ (١: ٦٧٥) ففسد قياس المأموم على الإمام كما عزاه الشوكاني إلى أبي حنيفة، فلم يبق إلا القياس على المنفرد، وهو قياس مع الفارق فافهم.

١٦٨٠ - * روى ابن خزيمة عن قرة، قال: "كنا ننهى عن الصلاة بين السواري، ونطرد عنها طرداً".

[- النهي عن التأخر عن الصف الأول بلا وجه شرعي]

١٦٨١ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار".

١٦٨٢ - * روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في


١٦٨٠ - ابن خزيمة (٣/ ٢٩) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، ٧٥ - باب طرد المصطفين بين السواري عنها. وإسناده حسن.
١٦٨١ - أبو داود (١/ ١٨١) كتاب الصلاة، ٩٨ - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول وله شاهد فهو حسن بشاهده.
١٦٨٢ - مسلم (١/ ٣٢٥) ٤ - كتاب الصلاة، ٢٨ - باب تسوية الصفوف وإقامتها.
أبو داود (١/ ١٨١، ١٨٢) كتاب الصلاة، ٩٨ - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول.
النسائي (٢/ ٨٣) ١٠ - كتاب الإمامة، ١٧ - الائتمام بمن يأتم بالإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>