للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصوص]

٤٥٦١ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أنه كان يقول ليالي منىً: "لا يبيتن أحدٌ من الحاج وراء عقبةِ منى".

للعلماء مذهبان في المبيت بمنى أيام الرمي، فمنهم من أوجبه ومنهم من اعتبره سنة.

٤٥٦٢ - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعثُ رجالاً يدخلون الناس من وراء العقبة".

٤٥٦٣ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) "أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكُث ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له".

٤٥٦٤ - * روى مالك في الموطأ عن أبي البداح عاصم بن عدي (رحمه الله) عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رخص لرعاءِ الإبل في البيتوتة عن منىً، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفْرِ".

قال مالك: تفسير ذلك - فيما نُرى، والله أعلم-: أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفْر الأول، ويرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحدٌ شيئاً حتى يجب، عليه فإذا وجب عليه ومضى، كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم في النفر فقد فرغُوا، وإن أقاموا إلى الغَدِ رموْا مع الناس يوم النفْرِ الآخر، ونفرُوا.

وفي رواية الترمذي (١) قال: "أرخص لرعاءِ الإبل في البيتُوتَةِ عن منىً، يرمون يومَ


٤٥٦١ - الموطأ (١/ ٤٠٦) ٢٠ - كتاب الحج، ٧٠ - باب البيتوتة بمكة ليالي منى، وإسناده صحيح.
٤٥٦٢ - الموطأ: الموضع السابق، وإسناده صحيح.
٤٥٦٣ - البخاري (٣/ ٤٩٠، ٤٩١) ٢٥ - كتاب الحج، ٧٥ - باب سقاية الحج.
مسلم (٢/ ٩٥٣) ١٥ - كتاب الحج، ٦٠ - باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ... إلخ.
أبو داود (٢/ ١٩٩) كتاب المناسك، باب يبيت بمكة ليالي منىً.
٤٥٦٤ - الموطأ (١/ ٤٠٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٧٢ - باب الرخصة في رمي الجمار.
(١) الترمذي (٣/ ٢٨٩، ٢٩٠) ٧ - كتاب الحج، ١٠٨ - باب ما جاء في الرخصة للرِّعاء أن يرموا يوماً، ويدعو يوماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>