للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النحر، ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر، فيرمونهُ في أحدهما".

قال: قال مالك: ظننتُ: أنه قال: في الأول منهما، ثم يرمون يوم النفرِ.

وفي أخرى (١) له ولأبي داود والنسائي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء: أن يرمُوا يوماً، ويدعو يوماً".

وفي أخرى للنسائي (٢): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء في البيتوتة، يرمون يوم النحر، واليومين اللذين بعدهُ، يجمعونهما في أحدهما".

* * *


(١) الترمذي: نفس الموضع السابق ص ٢٨٩.
أبو داود (٢/ ٢٠٢) كتاب المناسك، باب في رمي الجمار.
النسائي (٥/ ٢٧٣) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٢٢٥ - باب رمي الرعاة.
(٢) النسائي: نفس الموضع السابق، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>